الشيخ محمد الجواهري

250

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> التي اشتراها لمؤونة نفسه وعائلته بالاستفادة من لبنها ونحوه ، أو لم يكن البستان قد اشتراه لمؤونة نفسه وعائلة بأن يأكل أثماره لا أن يبيعها ، وأما لو كانت البقرة أو الشاة أو البستان لمؤونة نفسه وعائلته فلا الزيادة المتصلة ولا المنفصلة يجب خمسها لأن كلاً منهما يعتبر مؤونة ، ولا خمس في المؤونة كما لا خمس في نفس الشاة والبقرة والبستان لذلك ، وكلام السيد الماتن هنا منصرف عن هذه الصورة وكذا كلام السيد الاُستاذ ، وسيأتي التنبيه على ذلك من السيد الاُستاذ في المسألة 56 ] 2932 [ . ( 1 ) حيث شكك بعض في صدقها كما نقل عن كتاب الخمس والأنفال : 179 . وكذا السيد الحكيم في المستمسك ولكن مع تفصيل بين السمن في الأغنام والنمو في الأشجار ونحوهما ، وبين الصوف والثمرة ونحوهما ، ونظر السيد الاُستاذ في الإشكال - كما يظهر من كلامه الآتي - هو كلام السيد الحكيم ( قدس سره ) . فإن السيد الحكيم ( قدس سره ) قال : « كما يشكل أيضاً وجوبه في النماء المتصل كالسمن ونحوه لعدم وضوح صدق الفائدة عليه . نعم ، مثلاً الصوف والثمرة حاله حال المنفصل » المستمسك 9 : 316 - 315 طبعة بيروت حيث إن أصل المسألة ص 316 وتعليقتها ص 315 وذلك من سوء الطبعة التي أساء صاحبها إلى المستمسك . ( 2 ) المنقول عن السيد الاُستاذ أيام هذا الدرس أنه قال : ما ازداد شيء من الأجناس كما ازدادت قيمة الأراضي فإنه ازدادت ثلاثمائة ضعف أو كثر .